قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ- فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا- فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
24487- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
24488- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ جَعَلَ لَكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ- أَ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْكَ- فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِهِ- وَ لَوْ وَصَلَ إِلَيْنَا لَرَأَيْنَا أَنْ نُوَاسِيَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________