تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ- وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي- وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي- فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي- فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ- حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لَا رَدَّ- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ- لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يَنْحَلَهَا- وَ لَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا- حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا- وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (4)
____________