مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ (1) وَ ثَلَاثِينَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (2).
24427- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ(ع)بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ- هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (4)- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا- وَ حَدُّ الْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا- تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا- وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا (5) وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ- وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ (6)- أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ- أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا- بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا- وَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ- بَيْنَ وُلْدِ مُوسَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى- فَلَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ- كَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِي لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى- وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَهُ وَلَدٌ- فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَى بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ- وَ إِنَّ مَنْ
____________