وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (2).
24428- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِدَارِهِ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّكَاةِ (4).
(5) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ24429- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا- فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ- وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ- فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ- وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا.
24430- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
____________