وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (1) وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ (2) قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا وَقْفٌ كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً انْتَهَى وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَةٌ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ كَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثِينَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَحَادِيثِ.
24411- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ (4) أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ- فَكَتَبَ(ع)يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ-. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَدِينِ مَحْجُوراً عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدَبَّرٌ وُقِفَ (7).
____________