عَنِ (1) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً- فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي (2) الْوَقْفِ الْخُمُسَ- وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ- أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً- أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ- وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ- وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.
24410- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ- أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً- وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ- فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ- وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ- إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ- أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
____________