وَ عَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ وَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ لِمَا يَأْتِي (1).
24412- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ- وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ- لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ- وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- فَقَالَ جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ- الَّتِي وَقَفَهَا (4) إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَقَالَ أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ- أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ (5) ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ- وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ- قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً- حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- قَالَ إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ- يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ- فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ- يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ- ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ-
____________