كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ- وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتِهِ- قَدْ عَرَفَ كَيْلَهُ بِرِبْحٍ إِلَى أَجَلٍ- وَ يَنْقُدُ وَ يُعْلِمُ الْمُشْتَرِيَ مَبْلَغَ الْكَيْلِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
24308- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ- أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ- هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُ الدَّارِ السُّكْنَى- قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى- وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى- حَتَّى تَنْقَضِيَ السُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا الْإِجَارَةُ- قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ- وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَ- قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
24309- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً- أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً- ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ- الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ- هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ
____________