24305- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ- ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُذِيبُهُ (2) لَهُمْ فَقَالَ (3) ذَاكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ (4).
(5) 24 بَابُ أَنَّ بَيْعَ الْعَيْنِ لَا يُبْطِلُ الْإِجَارَةَ وَ يَجِبُ أَنْ يُبَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي24306- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ- فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ (7) بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ- وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ- هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ- أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ- فَكَتَبَ(ع)يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.
24307- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ:
____________