انْقِضَاءِ أَجَلِهِ- الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ- قَالَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي- أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
24310- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ- ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ- الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ- فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ- أَ يَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ- أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ- فَكَتَبَ(ع)إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.
(3) 25 بَابُ حُكْمِ الْإِجَارَةِ هَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لَا24311- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ- عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ (5) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا- لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ (6) مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ- فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا- هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ- أَمْ
____________