23223- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
23224- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ (4) قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5).
(6) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ أَحَداً أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِرِبْحٍ وَ لَا يُعْلِمَهُ23225- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيَقُولُ- اشْتَرِ ثَوْباً بِدِينَارٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- وَ أَشْتَرِي لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَقُولُ- ثُمَّ
____________