أَقُولُ: لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِكَذَا وَ كَذَا- بِأَكْثَرَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّي رَبِحْتُ عَلَيْهِ- وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْقُدَ بِالَّذِي أَزِيدُ (1)- وَ لَا أَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ- أَوْ يَطِيبُ لِي شَيْءٌ مِنْهُ وَ هَلْ يَطِيبُ لِي أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْهِ- إِذَا كُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ- فَكَتَبَ لَا يَطِيبُ لَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآدَابِ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَدَ عَنِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَ لَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِرِبْحٍ23226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ- ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي- وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________