وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَيْضاً مِثْلَهُ (1).
23221- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ- بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ- فَتَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ- هَذِهِ الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ- إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا دُخُولَ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لُغَةً أَوْ عُرْفاً (3).
(4) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً (5) فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ إِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ23222- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
____________