مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23955- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ- فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ- قَالَ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
23956- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ- مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ- وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ- لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا خَفِيَ (4) لَهُ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِيَ (5) لَهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ- وَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ- فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ الْمَتَاعَ بِعَيْنِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُ الْبَاقِينَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَصَاحِبُهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّهِ.
23957- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ- وَ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ- فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ الَّذِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ- فَقَالَ يُقْسَمُ
____________