عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ غَرِيمَ الْمُفَلَّسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرِكَةُ عَنِ الدَّيْنِ فَيُقْسَمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ23954- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ- فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ- ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ- وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ (7). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (8)
____________و تحاص القوم تقاسموا المال حصصا (الصحاح حصص- 3- 1033).
(8)- الفقيه 4- 225- 5531.