لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ- عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ فِي مَحَلِّهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).
(3) 6 بَابُ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفَلَّسِ عَلَى غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَ حُكْمِ الدِّيَةِ وَ الْكَفَنِ وَ بَيْعِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ23958- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ- إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْبِسُ الرَّجُلَ (5). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (6)
____________