سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ- فِي الْحِنْطَةِ وَ الثَّمَرِ (2) مِائَةَ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ الَّذِي لَهُ- فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ- فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً- وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ (3).
23737- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ- إِذَا سَمَّيْتَ الَّذِي تُسْلِمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ- فَإِنْ وُفِّيتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَ أَرَادَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَنْ يَأْخُذَ بِدَرَاهِمِهِ مِثْلَ مَا بَاعَ بِهَا أَوْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي دَرَاهِمَ وَ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ23738- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِي
____________