طَعَامٍ- فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ- وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ- قَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ- حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاءَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ- فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ- وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ شِرَاءَهُ (3). 23739- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ- فَحَلَّ الَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ- فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ- هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
23740- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
____________