قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً- قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
23734- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا (2) وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).
23735- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ- فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ- وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً- فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ- وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ- فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
23736- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
____________