نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ (1)- وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ- فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ- وَ رَدَّ النِّصْفَ (2) الَّذِي أَخَذَ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ- وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَاشِمٍ) (4) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَجَّهَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِوُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى نِصْفِ الْعَبْدَيْنِ (7).
(8) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ23649- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________