23647- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ- قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا الْمِيرَاثَ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 16 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى عَبْداً فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْبَائِعُ عَبْدَيْنِ لِيَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا23648- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ- فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ- وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ- وَ ذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا- وَ يَقْبِضُ
____________