وَ يَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا- فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ- قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ- قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ بَيْعِ الْآبِقِ فِي شَرَائِطِ الْبَيْعِ (2).
(3) 15 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ الْمِيرَاثِ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ وَ حُكْمِ شِرَاءِ رَقِيقِ الْأَطْفَالِ مِنَ الثِّقَةِ النَّاظِرِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِيِّ23646- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ- فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ- وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَهُوَ بَاطِلٌ (5).
____________