مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ فِي جَارِيَةٍ لَهُ- وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ- وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ- لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23643- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ- فَقَالَ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ- وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23644- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً- أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ- هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ- وَ حَدِّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ هُوَ عَيْنُ مَدْلُولِهِ.
23645- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ-
____________