إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ- فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ- وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا- وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ- أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ- أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ- أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ- لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ- فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ- قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ- وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ أَحْبَلَهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4).
____________