23520- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِينَ (2) فَافْعَلْ.
23521- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ- سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِنِينَ (4). 23522- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَةِ- يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ- قَالَ لَا حَتَّى تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ- فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ (6) مَعَ ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
23523- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ
____________