يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ- وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (2).
23518- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ- كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ- وَ لَكِنَّ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَانَ يَقُولُ- إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى- قَالَ يَعْقُوبُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ- سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ- مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى يَسْتَبِينَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى ظُهُورِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَا مَرَّ (4).
23519- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ.
____________