اشْتَرَى- ثَمَرَةَ نَخْلٍ- سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً- وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً- وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهُ- قَالَ وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ- لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ- فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ- فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ.
23524- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ يَعْنِي تَصْفَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ.
23525- 15- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ- وَ هُوَ أَنْ تُبْتَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هِيَ خُضْرٌ بَعْدُ- وَ يَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضاً- بَيْعُ الرِّطَابِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ- وَ زَهْوُهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
23526- 16- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ- وَ يُقَالُ يُشَقِّحُ وَ التَّشْقِيحُ هُوَ الزَّهْوُ أَيْضاً- وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ- وَ الْعَاهَةُ الْآفَةُ تُصِيبُهُ.
____________