23486- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَامٌ فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ- أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا- وَ إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
23487- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ (4)- إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ فِضَّتِهِ- وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْيُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
23488- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
23489- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
23490- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ
____________