الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ- تَكُونُ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ ضَمِيمَةٍ مَعَ الثَّمَنِ إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ أَوْ عَلَى كَوْنِ الشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْفِضَّةِ.
23491- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ- يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- لِأَنَّ فِيهِ الْحَدِيدَةَ وَ السَّيْرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَقَدَ مَا يُقَابِلُ الْحِلْيَةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ.
23492- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ- وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ- وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ يُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________