وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ (2) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
23484- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ- الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ- فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ- فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
23485- 4- (6) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى- وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ- وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَقَالَ بِعْهُ بِالذَّهَبِ (7).
____________