رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ- أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ مِنْهُ أَوْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ.
23456- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.
23457- 10- (2) وَ عَنْهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ فِي حَدِيثِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمَغْشُوشَةَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهَا لَمْ تُبَعْ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَ كَذَا الذَّهَبُ وَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ أَوْ تُرَابُهُمَا وَ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ يُبَعْ بِأَحَدِهِمَا بَلْ بِهِمَا23458- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________