صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ- فِيهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ (1) بِالْوَرِقِ- وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ- وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ- فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى (2). 23459- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَ قَالَ وَ فِيهَا الزِّئْبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ- وَ هِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ.
23460- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ.
23461- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَرَدْتُ- أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ- فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ- فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهَا نُحَاساً- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاساً وَزْناً.
23462- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________