وَ يَأْتِي (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
23453- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ- تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ (3)- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشَّامِيَّةُ إِلَى أَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ (4). 23454- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الشَّيْءَ بِالدَّرَاهِمِ- فَأُعْطِي النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَ الْحَبَّتَيْنِ- قَالَ لَا حَتَّى تُبَيِّنَهُ- ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِيَّةِ- الَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا عَدَداً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (6).
23455- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا- لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ- تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ بِجَهْلِي بِهِ- وَ إِنَّمَا آخُذُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ- أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي- عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ
____________