23450- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
23451- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا (5). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ بِإِنْفَاقِهَا.
23452- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ- فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا- فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ- فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ- طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ- فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْلُومِ الصَّرْفِ وَ لَا جَائِزاً بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ إِنْفَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُبَيَّنَ حَالُهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (7) لِمَا مَضَى (8)
____________