ثُمَّ يَجِيءُ يُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ- فَصَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ كُلُّ دِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ- فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ السِّعْرُ- قَالَ يَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23447- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لَا يُصَارِفُهُ- فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ- قَالَ لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ.
(2) 10 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِهَا23448- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
23449- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ- يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا- قَالَ إِذَا بَيَّنَ (5) ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
____________