الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ- فَيُقَبِّضُنِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ- فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي- يَكُونُ قَدْ (1) تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ- أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ- الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ- أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ (2)- فَقَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ- لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (4).
23445- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ- الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ- ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ- قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ- وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ- فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
23446- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ- أَوْ خَلِيطٍ لَهُ يَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ- وَ هِيَ يَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ- وَ قَدْ يَطْلُبُهَا الصَّيْرَفِيُّ وَ لَيْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً- فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ-
____________