عَادِلَةً- فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ- كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ (1) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ- وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً- بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا- وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 19 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ مِنْ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ وَ حُكْمِ تَلَفِ بَعْضِهَا وَ صِيغَةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ22759- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ- بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ الْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ- قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا
____________