22757- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ (3).
(4) 18 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِحُكْمِهِ فَوَطِئَهَا22758- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ- فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا- فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي- وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً
____________