22713- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)اشْتَرَيْنَا طَعَاماً- فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ- فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ- قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.
22714- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى- فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ- وَ آخُذُ مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَصْدِيقِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ.
22715- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ- فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي- أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ حَمْلَهُ قُلْتُ- إِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ- فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ- قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.
22716- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________