وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي مِثْلَهُ (1).
22711- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ- وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ- وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ- فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
22712- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (7) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ- فَيَكِيلُ بَعْضَهُ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ- فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ- وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).
____________