بَيْعاً- فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ بِغَيْرِهِ (1)- ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ عُمُوماً فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (5).
(6) 5 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي الْكَيْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِهِ وَ كَذَا إِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِي الِاعْتِبَارَ وَ لَا يَبِيعُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ بِمُجَرَّدِ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ22710- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ (8) مِنْ زَيْتٍ- فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا- ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ (9)
____________