عَنْ سَمَاعَةَ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ- وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ- فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ- تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً- فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ- إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ- وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
22717- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ- أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.
22718- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ- ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ- ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى
____________