عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ- فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ- فَأَمَّا اللُّقَطَةُ فَلَا تَشْتَرِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
22588- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً- وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
22589- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ- وَ الْمِمْزِيزُ (5) لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ- فَقِيلَ أَيُّ شَيْءٍ الْمِمْزِيزُ قَالَ الَّذِي يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى فَيُولَدُ لَهُ- فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِيزُ (6). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمِمْزَارُ (7) بَدَلَ الْمِمْزِيزِ (8). 22590- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ
____________