مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ- فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَزَوَّجْ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضاً لِمَا مَرَّ- (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (3) وَ اللُّقَطَةِ (4).
(5) 97 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ22591- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
22592- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________