22582- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى- وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ- هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ.
22583- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.
22584- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهَا (4) قَالَ نَعَمْ.
22585- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ- قَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ.
22586- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.
22587- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي
____________