وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.
22580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ- فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً- وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ- وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ- وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْخُمُسِ- (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3) وَ الدِّيَاتِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 96 بَابَ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمَوْلُودِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِرْقَاقِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ- وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّقِيطِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ22581- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَلَدُ الزِّنَا يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُسْتَنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
____________