أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي النِّكَاحِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ مَعَ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَى الْأَخْذِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْأَخْذِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْأُمِّ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ لِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6) 79 بَابُ جَوَازِ تَقْوِيمِ الْأَبِ جَارِيَةَ الْبِنْتِ وَ الِابْنِ الصَّغِيرَيْنِ وَ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا الِابْنُ22489- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً- حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا- وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا- فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ- وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ- قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________