وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
22487- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4) أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ- لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً- وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ (5)- مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً- وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (6)- وَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ(ص) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ- لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ- وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ- وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.
22488- 10- (7) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ أَ يَطَؤُهَا- قَالَ إِنْ أَحَبَّ- وَ إِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ- وَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ- وَ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حَيَّةً- فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً.
____________