عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يُضْطَرُّ- فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ- حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ (1). 22485- 7- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ- وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً- إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
22486- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ قُوتُهُ (4) بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِلرَّجُلِ- الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي- فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ- وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ- أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (5)
____________