يَقْتَضِيَهَا- (1) فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً- ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
22482- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ- ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ- وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ- وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ.
22483- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ- مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ- قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ- إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ (4) أَقُولُ: حُكْمُ الْأُمِّ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ زَوْجِهَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى وَلَدِهَا.
22484- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ
____________